الحر العاملي
165
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ليلة القدر في الركعتين جميعا ثم يسأل حاجته فإنه حري أنه تقضى إن شاء الله . 42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا أن يكون أحدهما قضاء ، وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الأداء مع سعة الوقت ( 10319 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ولم تأمرني أن أوتر وترين ليلة ؟ فقال : ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . باسناده عن الحسين علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان مثله ( 2 ) . ( 10320 ) 2 - عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك . ( 10321 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
--> الباب 42 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 452 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت . ( 1 ) التهذيب 2 : 163 / 638 . ( 2 ) التهذيب 2 : 163 / 643 . 2 - التهذيب 2 : 164 / 645 ، أورده في الحديث 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت . 3 - التهذيب 2 : 164 / 647 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات .